تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
102
كتاب الخمس
المتعلَّق الشأني لا الفعلي حتّى يقال بعدم صدقه على النقدين إذ الزكاة لا تتعلَّق بهما إلَّا بعد الحول بخلاف الخمس المتعلَّق بهما بمجرّد العثور عليهما وصدق وجدان الكنز . وثانيا : لو كان المراد في السؤال هو الاستعلام عن النوع وأنّ الجواب مسوق لبيان المماثلة في النوع للزم الحكم بجريان جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة في النقدين من اعتبار السكَّة والحول ، وعدم انضام أحدهما بالآخر ، وعدم الاقتصار على النصاب فقط ، من دون فرق في ذلك بين الشرائط أصلا ، فكما يحكم بتخصيص الأدلَّة الدالَّة على وجوب الخمس في الكنز ، سواء كان أحد النقدين أم لا ، بالغا حدّ النصاب المعيّن في زكاة النقدين أم لا ، كذلك يلزم أن يحكم بتخصيصها بما إذا كان مسكوكا ، حال عليه الحول ، من دون انضمام أحدهما بالآخر كما في الزكاة . ولا يتوهّم أنّ عدم الانضمام في باب الزكاة لأجل أنّ الموضوع هناك عنوانان أحدهما الذهب والآخر الفضّة ، ولا يصدق شيء من هذين العنوانين على المجموع الحاصل من انضمام أحدهما بالآخر ، بخلاف المقام فإنّ العنوان فيه هو الكنز المنطبق على المجموع بعد الانضمام أيضا . لأنّ الغرض تقييد دليل الحكم على الكنز في المقام بلزوم كونه مثله في باب الزكاة ، فكما أنّ هناك لا دخالة لهذا العنوان بل المناط كلَّه في ذينك العنوانين فكذلك هنا . وثالثا : لا إشكال في أنّ المراد من الصحيحة المتقدّمة في بحث المعادن « 1 » هو المقدار والنصاب لا النوع مع أنّ التعبير فيهما من سنخ واحد . هذه هي المبعّدات
--> « 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .